منتديات كيكاني

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

محاضرات قانونية ثقافه قانونيه مواد قانونيه


    الاعمال التجاريه تعريفه واختصاص ومصادر

    جوان الاسماعيل
    جوان الاسماعيل
    المـديـر العـــام
    المـديـر العـــام


    ذكر
    عدد المساهمات : 64
    تاريخ التسجيل : 19/03/2011
    العمر : 41

    الاعمال التجاريه تعريفه  واختصاص ومصادر Empty الاعمال التجاريه تعريفه واختصاص ومصادر

    مُساهمة من طرف جوان الاسماعيل السبت مارس 19, 2011 11:02 pm

    القانون التجاري
    *- هو مجموعة القواعد القانونية التي تطبق على الأعمال التجارية وتنظم حرفة التجارة
    *- القانون التجاري ينظم علاقات معينة تنشأ نتيجة القيام بأعمال معينة تدعى الأعمال التجارية.
    *- التجارة اقتصاديا هي تداول وتوزيع الثروات. أما التجارة قانونيا هي العمليات الإنتاجية فالصانع هو التاجر.
    *- القانون التجاري فرع من فروع القانون الخاص لأنه ينظم علاقات معينة بين الأفراد ( العلاقات التجارية).
    *- القانون التجاري ينظم نشاط طائفة معينة هم التجار. * البيئة التجارية تتطلب السرعة والثقة.
    *- إن الصفقات التي يبرمها التاجر لا تكون بقصد الاستعمال الشخصي أو بقصد الاحتفاظ بها وإنما لإعادة بيعها لتحقيق الربح. وتعقد هذه الصفقات مرارا وتكرارا بأسلوب سريع.
    *- ظهرت عادات وتقاليد معينة التزمت بها طائفة من التجار اضطر المشرع الى تقنينها في مجموعة خاصة بالتجارة والتجار وبدأت تزداد وتتطور حتى وضع لها كيان خاص مستقل.
    * القانون المدني هو الشريعة العامة لجميع الأفراد وتصرفاتهم والقانون التجاري هو استثناء من أصل عام وهو ليس مستقل عن القانون المدني.
    التطور التاريخي للقانون التجاري: القانون التجاري ظهر على اثر الصراعات بين التجار والإقطاع في أوربا وكان التجار يهدفون الى تحقيق الاستقلال عن الإقطاع فظهرت محاكم قنصلية لفصل النزاع بينهم وظهر قانون خاص بهم هو القانون التجاري.
    خصائص القانون التجاري:
    1- ذاتية القانون التجاري فهو وليد البيئة التجارية لأن الحاجات الاقتصادية خلقت فئة من المعاملات أي الأعمال التجارية وفئة من الأشخاص وهم التجار.
    2- السرعة وهي عماد التجارة تجنبا لهلاك البضائع أو طمعا في الربح.
    3- الائتمان وهو احترام الحقوق ( حقوق الدائن وضماناته ).
    نطاق وتحديد دائرة مجال تطبيقه ( مضمونه):
    1- النظرية الشخصية: تعتبر القانون التجاري قانون مهني فالتاجر هو أساس القانون التجاري أي القانون التجاري يطبق فقط على كل من هو تاجر فقط فالتاجر هو كل شخص يجهز وسائل مادية وبشرية قانونية لمباشرة الحرفة التجارية.
    النقد: تمنع الأشخاص الذين يزاولون الأعمال التجارية دون احتراف من الخضوع لأحكام القانون التجاري.
    2- النظرية الموضوعية: العمل التجاري هو المعيار المحدد للقانون التجاري سواء قام به تاجر أو غير تاجر.
    النقد: لا مجال لحصر الأعمال التجارية بسبب صعوبة وضع معيار ثابت يقاس عليه العمل التجاري.
    3- موقف المشرع الجزائري: اتخذ أساس تطبيق القانون التجاري النظرية المادية ( المادة2) التي حددت الأعمال التجارية مع إضافة بعض أحكام النظرية الشخصية ( المادة 4 والمادة1 ).
    مصادر القانون التجاري: كلمة مصدر تعني منبع أي المصدر التاريخي أو المادي أو الموضوعي.
    І- المصادر الرسمية:
    1- التشريع: على القاضي أن يرجع إليه أولا ويتمثل في :
    أ- المجموعة التجارية: وهي قواعد وأحكام القانون التجاري الصادرة عام 1975.
    ب- المجموعة المدنية: وهي قواعد وأحكام القانون المدني الصادر عام 1975 باعتباره الشريعة العامة في حالة عدم وجود الأحكام في المجموعة التجارية.
    2- الشريعة الإسلامية: تعد المصدر الرسمي الثاني ومستقاة من القرآن والسنة والإجماع والقياس.
    3- العرف: هو ما درج عليه التجار من قواعد في تنظيم معاملاتهم التجارية تصبح حينها قوة ملزمة فيمل بينهم شأنها شأن التشريع لكنه غير مكتوب لأنه قانون تلقائي لا إرادي عكس التشريع . فهو نوع من الاتفاق الضمني فهو يستمد قوته من إيمان الجميع. لأن القانون التجاري أصلا نشأ عرفا ولم يدون إلا في الفترة الأخيرة وهو وطني أو محلي.
    والعرف مصدر عدة قواعد وأحكام مثل عمليات البنوك.
    Π- المصادر الاحتياطية: هي التي يتمتع القاضي إزاءها بسلطة اختيارية إن شاء رجع إليها دون إلزامية إتباعها على خلاف المصادر الرسمية وهي:
    1- القضاء: مجموعة الأحكام الصادرة من مختلف المحاكم في المنازعات التي عرضت عليها ومدى الحجية التي تتمتع بها هذه الأحكام
    السابقة القضائية: وهي الأحكام التي تصدر في المسائل القانونية الجديدة ذات الأهمية البالغة التي لم يرد حلها في القانون.
    2- الفقه: مجموعة آراء الفقهاء في هذا النوع من القانون شأن تفسير مواده فالفقهاء يقومون باستنباط الأحكام القانونية من مصادرها بطرق علمية نتيجة تكريس جهودهم لأنه لا يعتبر مصدر وإنما مجرد شرح للقانون لكنه يساعد كثيرا في تطوير مواد القانون التجاري.
    يعتمد القاضي ترتيبا على:
    1- النصوص الآمرة الموجودة بالمجموعة التجارية.
    2- النصوص الآمرة الموجودة بالمجموعة المدنية.
    3- مبادئ الشريعة الإسلامية الشريعة الإسلامية
    4- العـــــادات التجــــــــارية. العـــــــــــــرف
    5- النصـــــــــوص التجـــــــــارية المفســــــــــــرة.
    6- النصـــــــــوص المـــــدنيـــــــة المفســــــــــــرة.
    *لماذا لم يرتب المشرع مصادر القانون التجاري مثلما رتب مصادر القانون المدني؟
    لأن هناك قوانين مكملة ومثالها قانون رقم 90-22 هو مكمل للقانون التجاري تابع لأول مصدر.
    * حالات النزاع:
    1- إذا وجد نزاع على القاضي ووجد قاعد آمرة في القانون التجاري وقاعدة أخرى آمرة في القانون المدني فيطبق القاعدة الآمرة في القانون التجاري لأن الخاص يقيد العام ولا يلغيه.
    2- إذا وجد نزاع على القاضي أن القاعدة في القانون التجاري مكملة وفي القانون المدني آمرة فيطبق القاعدة المكملة في ق. ت لأن الخاص يقيد العام.
    3- قاعدة مدنية مكملة وقاعدة عرفية ــــ نطبق العرف لأن القيمة القانونية للعرف تستدعي العرف على القاعدة المدنية باعتبار أن القاعدة المدنية المكملة تكمل إرادة الأطراف.
    *- فالمصادر ترتب كالتالي: قاعدة تجارية آمرة. - قاعدة مدنية آمرة. - قاعدة عرفية. - عادة اتفاقية. - قاعدة مدنية مكملة.
    علاقة القانون التجاري بالقوانين الأخرى:
    *- يتصل القانون التجاري بعلم الاقتصاد إذ أن النشاط الاقتصادي واتساعه أدى الى خلق قواعد قانونية جديدة في المجال التجاري مثل عقود النقل والتأمين وعمليات البنوك وأصبح القانون التجاري قانون الأعمال( أعمال تجارية، اقتصادية صناعية.....) الذي يتسم بالسرعة والائتمان وليس فقط قانون التجارة.
    *- القانون التجاري له صلة وثيقة بالقانون الدولي فهو ينظم العلاقات التجارية الخارجية ( يحكم المعاملات التي تنشأ بين أفراد الدول ورعايا الدول الأخرى كالتصدير والاستيراد.) وكذا إبرام الاتفاقيات التجارية الدولية خاصة بكثرة وسائل النقل
    *- علاقة القانون التجاري بالقانون الضريبي حيث تخضع الأرباح التجارية والصناعية الى ضريبة خاصة.
    *- وكذا علاقته بالقانون الجزائي فبالنسبة للجرائم والمخالفات التي تمس التجارة كجرائم الإفلاس وتزوير براءات الاختراع والتقليد والاعتداء على الاسم والعنوان التجاري.
    *- أما علاقته بالقانون الاجتماعي وتشريعات العمل فإن عمال المتجر يخضعون لكافة قوانين الضمان الاجتماعي وتحديد ساعات العمل والأجر..........
    الأعمال التجارية
    إن أحكام القانون التجاري تسري على كل من التاجر والأعمال التجارية. وتنقسم هذه الأعمال الى أعمال تجارية بحسب:
    موضوعها ( المادة 2) ، الشكل ( المادة 3 ) ، بالتبعية ( المادة 4) ، ومختلطة.
    طبيعة التعداد القانوني لها:
    أ- النظرية التقليدية: وردت الأعمال على سبيل الحصر لا المثال. فكل عمل لم يرد على التعداد يعد عمل مدني فالقانون التجاري هو قانون استثنائي.
    ب- النظرية الحديثة: وردت الأعمال على سبيل المثال أي جواز التوسع بالاجتهاد والقياس طبقا للأمر رقم 96/27.
    ضوابط العمل التجاري: أي المعيار ينظم الحالات المنصوص عليها في القانون التجاري:
    І- المعيار الاقتصادي: ( الموضوعية).
    1- معيار المضاربة: تقوم التجارة على المضاربة وتحقيق الربح والهدف من التجارة هو تحقيق الربح بعد تحويل المنتوج والخدمة وتداولها ونقلها. وكل عمل يسعى الشخص من ورائه الى تحقيق الربح والمضاربة إلا ويعد عملا تجاريا ويكسب الشخص صفة التاجر وبالتالي يخضع الى قواعد القانون التجاري. فالتجار يسعون للربح عن طريق المضاربة على الغير.
    النقد: ليس لهذا المعيار سلطة مطلقة فإن استطاع القاضي تطبيقه منع الصفة التجارية لأعمال التعاونيات الاستهلاكية لماذا ؟ لأنها تشتري بقصد إعادة البيع ولكن بدون قصد الربح لأنها قامت بعمل تجاري( شراء من أجل البيع) فإنها لاتقصد الربح ذلك أنها تضيف الى سعر الشراء نسبة ضئيلة جدا لتغطية جزء من النفقات. وكذلك الحال بالنسبة للجمعيات الخيرية تشتري من أجل الإعانة لا من أجل البيع بقصد الربح. فالقاضي منع الصفة التجارية عن بعض الأعمال الأخرى التي تحقق أرباحا ولم تبرر مثل المهن الحرة( المهندس، الطبيب، المحامي...) . وما يمكن قوله أن هذا المعيار صحيح لكن تطبيقه بصفة عامة يؤدي الى تعميم قانون الأعمال على كل الأعمال وهذا مالم نشاهده عمليا.
    مثال قوم التاجر في بعض الأحيان ببيع بضاعته بسعرها أو بخسارة من أجل التخلص من المنافسة أو لجلب العملاء في هذه الحالة العمل تجاري رغم أنه لم يتوفر فيه نية الربح.
    2- معار الوساطة أو التداول: حسب هذا المعيار يكتسب العمل الصفة التجارية إذا كان هدفه هو تحريك البضاعة من المنتج الأول الى المستهلك. مثال المصنع ينتج أي يشتري مواد أولية من أجل تحويلها، والناقل الذي ينقل البضاعة أو الوسيط( السمسار) هذه الأعمال تجارية بمعنى ذلك عمل المنتج والمستهلك لا يكتسب الصفة التجارية لأنه بالنسبة للمنتج البضاعة لم تدخل بعد دائرة التداول بينما للثاني التاجر المنتوج خرج لدائرة التداول أما بالنسبة للمستهلك المنتوج خرج من دائرة التداول.( المشرع لم ينظم المهن الحرة وبالتالي تطبق عليها القواعد العامة)
    نقد: حتى هذا المعيار له نصيب معتبر من الحرية والصحة لأن معظم الأعمال التجارية تهدف الى نقل البضاعة من المنتج الى المستهلك ولكن هناك لأعمال لها نفس الغرض ورغم ذلك لا تكتسب الصفة التجارية( التعاونيات الاستهلاكية، الجمعيات الخيرية) وبالتالي تطبيقه بصفة مطلقة يؤدي الى إدماج أعمال أخرى ضمن قائمة الأعمال
    Π- المعيار القانوني:
    - المقاولة: المادة 549 ق.م " أن يتعاقد أحد مع آخر بأن يصنع له شيء مقابل أجر أي عمل مقابل آخر". فحسب أنصار هذا المعيار لا يكتسب العمل الصفة التجارية إلا إذا تم في إطار مقاولة.
    - المقاولة في القانون التجاري: هو مشروع اقتصادي يقتضي توفر آلالات ،رأس مال، عمال وعنصرالتنظيم والاستمرار
    - متى نكون أمام مقاولة تجارية ؟ - عندما يكون هناك محل تجاري فالحرفي ليس له محل تجاري وإنما له مقاولة حرفية.
    - وتطبيقا لهذه النظرية ذهبت المحاكم إلى الافتراض بأن كل الأعمال التي يقوم بها التاجر هي في مصلحة حرفته بل ولم يكفي بذلك إذ أنها افترضت بأن كل الأعمال التي يقوم بها التاجر في ممارسة تجارته لها طابع تجاري. ولعل هذا المعيار أكثر مصداقية لأن حتى ولو أن المشرع عدد بعض الأعمال التجارية المنفردة هذه الأعمال لا تكسب الشخص صفة التاجر إلا إذا تمت مباشرتها في إطار مقاولة هذا ما جاء في المادة01 " يعد تاجرا كل من يباشر عملا تجاريا ويتخذه حرفة معتادة له."
    فالعمل التجاري: هو ذلك النشاط الذي يهدف الى الوساطة في التداول بقصد المضاربة وتحقيق ربح على أن يتم ذلك في شكل مقاولة بالنسبة للأعمال التي يشترط المشرع فيها ذلك.
    - العمل التجاري نشأ نشأة ذاتية أحكامه كانت لا تطبق إلا على طائفة معينة من الأفراد ( التجار) دون غيرهم حتى ولو قام بها غير التاجر. ــــــــــــــــــــــــــــ النظرية الشخصية ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    وبعد صدور المجموعة التجارية الفرنسية سنة 1807 والتخلص من نظام الطوائف تأسس القانون التجاري على النظرية المادية يسرد الأعمال التجارية ( المادة 632 فرنسي والمادة 02 جزائري) بتعداد هذه الأعمال على سبيل الموضوع وهو وفقا للقضاء والفقه وارد على سبيل المثال يمكن الإضافة بالاجتهاد والقياس لأن الحياة التجارية متعددة ومحددة بطبيعتها كأعمال الفنادق، الإعلانات، عمليات التأمين البري والبحري والجوي. ـــــــــــــــــــــ النظرية المادية ــــــــــــــــــــــــــ
    كيف نميز بين الأعمال المدنية والتجارية ؟
    1- معيار المضاربة: ( قصد الربح) عند ليون كان
    المضاربة من أهم خصائص التجارة فكل عمل هدفه تحقيق الربح والسعي إليه هو عمل تجاري.
    النقد: قد تدخل أعمال مدنية كثيرة في التجارة كالمهن الحرة ( المهندس، الطبيب، المحامي......).
    2- معيار التداول: عند تالير
    أي تداول الثروات لأن الصفة التجارية تنكب على الأعمال التي تقع على السلع والبضائع والنقود والصكوك... المتداولة بين المنتج والمستهلك طالما أن هناك حركة كأعمال السمسرة، الوكالة بالعمولة، النقل ......
    3- معيار المقاولة: عند فيفان وأوسكارا
    فالتجارة أساس الاحتراف أي تكرار القيام بالعمل وهو معيار لتمييز العملين فالتجارة هي التي يباشرها التاجر ذلك أن الشخص يستمد صفة التاجر من الحرفة التي يتداولها.
    الرأي الراجح: الراجح أن نهتدي بكلها فما من شك أن العمليات التجارية تتصلب جانب من السعي وراء الربح والمضاربة
    كما تحتوي على فكرة الوساطة وتداول الثروات بأن يقدم بها على سبيل الاحتراف.
    ضوابط التفرقة بين العمل المدني والتجاري:
    - الأهمية العملية للتفرقة بين العملين: إذا كان العمل التجاري هو أساس تطبيق أحكام القانون التجاري فإنه يبدوا واضحا أن التشريعات تقصد بذلك وضع أحكام خاصة بهذا العمل تختلف عن ذلك التي تحكم العمل المدني وتبدوا أهمية التفرقة في
    [b]

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مايو 01, 2024 10:05 pm