منتديات كيكاني

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

محاضرات قانونية ثقافه قانونيه مواد قانونيه


    لا جريمة ولا عقوبة ألا بنص قانوني

    جوان الاسماعيل
    جوان الاسماعيل
    المـديـر العـــام
    المـديـر العـــام


    ذكر
    عدد المساهمات : 64
    تاريخ التسجيل : 19/03/2011
    العمر : 41

    لا جريمة ولا عقوبة ألا بنص قانوني Empty لا جريمة ولا عقوبة ألا بنص قانوني

    مُساهمة من طرف جوان الاسماعيل الخميس أبريل 07, 2011 2:18 am


    المبدأ القانوني
    bounce affraid
    لا يعتبر الفعل أو الترك جريمة إلا إذا كان قد تم النهي عن هذا الفعل أو أمرت به التشريعات الجزائية وذلك لأنه على المشرع أن يبين باسم الهيئة الاجتماعية التي يمثلها ما هي الأمور المعاقب عليها والتي تشكل خطراَ على النظام العام وهذه القاعدة لم تكن معروفة في العصور القديمة حيث كان بوسع القضاء أن يعاقبوا على الأفعال التي لم ينص عليها القانون ويطبقوا عليها ما يرونه مناسباً من العقوبات وفق ما جرى به العرف أو قررته الأوامر، أما في التشريعات المعاصرة فالعقوبات قانونية بمعنى أنه لا يجوز العقاب إلا على ألفعال التي ينص القانون على تجريمها ولا يجوز تطبيق عقوبة غير المنصوص عليها،
    تاريخ هذا المبدأ،،



    ترجع هذه القاعدة في أصولها إلى الثورة الفرنسية التي عبرة عن آراء فلاسفة القرن الثامن عشر وتعد سياجا للحرية الشخصية للأفراد والتي تنحصر في فعل ما يبيحه القانون لا في فعل ما يريده الفرد، فقد وردت لأول مرة ضمن ما أعلنته الثورة الفرنسية من حقوق للإنسان، ثم نص عليها في المادة الرابعة من قانون العقوبات الفرنسي الصادر 1810
    نتائج هذا المبدأ
    إن هذا المبدأ وضع للسلطة التي تسن القوانين وللسلطة التي تطبقها في أن معاً
    أما المشرع فيجب عليه مراعاة قانونية الجرائم والعقوبات سواء في تعيين العناصر التي تكون كل جريمة أو تعيين العقوبات التي تترتب عليها أو تحديده للقواعد التي تنفذ هذه العقوبات بمقتضاها،،،
    أما القاضي فلا يجوز له الحكم بالإدانة إلا إذا وجد في القانون سندا على الجريمة والعقوبة فهو لا يملك أن ينشئ جريمة من أمر لم يرد نص قانوني بتحريمه مهما رأى فيه من خطر على حقوق الأفراد أو على مصالحة المجتمع ، ولا يملك القاضي المعاقبة على أمر فرضه القانون الجزائي دون أن يقرر عقابا على مخالفته ولا يملك أن يقضي في جريمة بعقوبة مقررة لجريمة أخرى مهما كانت ملائمة لتلك الجريمة
    مصادر القانون الجزائي
    يتكون القانون الجزائي من مجموعة نصوص تصدر عن مصادر مختلفة وهي،،
    القوانين
    المراسيم
    اللوائح والقرارات الإدارية
    القوانين
    الأصل أن القانون الجزائي الوضعي يستمد نصوصه من القوانين التي تصدر عن السلطة التشريعية طبقاً للأوضاع الدستورية فهذه القوانين هي عنوان إرادة المجتمع التي تتجلى في اشتراك العناصر التشريعية في وضعها وإصدارها طبقا لأحكام الدستور،،،
    المراسيم
    لرئيس الجمهورية حق إصدار مراسيم يكون لها قوة القانون بشرط أن لا تكون مخالفة للدستور ويجب دعوة مجلس الشعب إلى اجتماع غير عادي وعرض هذه المراسيم عليه ليقرها،،،
    اللوائح والقرارات الإدارية
    إنه من واجب السلطة التنفيذية وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين وهي لا تستطيع لقيام بهذه المهم إلا إذا اتخذت ما يلزم لضمان تنفيذ هذه اللوائح بتقرير جزاءات لمخالفتها كما أنه يوجب علاقات متعدد تختص بجهات معينة وتتغير بتغير الزمن والظروف ترك المشرع أمر تنظيمها وتدعيمها بالجزاءات إلى السلطة الإدارية لذلك نجد أن مصدر القوانين الجزائية في معظم الدول لا يقتصر على القوانين التي تصدر مباشرة عن السلطة التشريعية بل يتناول أيضاً اللوائح والقرارات التي تصدر عن السلطة التنفيذية أو الإدارية،
    تفسير القوانين الجزائية
    يجب التفريق بين ثلاث حالات
    أن يكون نص القانون واضحاً
    أن يكون نص القانون غامضاً
    أن يكون القانون سكت عن النص
    حالة وضوح النص



    إذا كان النص واضحا وجب على القاضي أن يطبقه على جميع الحالات التي تدخل في مدلوله ولا يجوز له التوسع في تفسيره بحيث يدخل فيه حالات أخرى كما أنه لا يجوز له أن يستبدل به تفسيرا تعسفيا بدعوى أن هذا التفسير أدعى للوصول إلى غرض الشارع ومتى كان القانون واضحا يجب عدم مخالفة نصه بدعوى احترام روح القانون وأنه من المبادئ الثابتة عدم جواز التوسع في القوانين الجزائية ووجوب تطبيقها بغاية الدقة كما وضعت
    حالة غموض القانون
    إذا كان النص غامضاً فيجب على القاضي الجزائي أن يؤوله ويبحث عن معناه الحقيقي الذي قصده المشرع مثله في ذلك مثل القاضي المدني وله أن يستعين بذلك بكل طرق التفسير المنطقية واللغوية وأن يرجع إلى الأعمال التحضيرية والمذكرات الإيضاحية للقانون وإلى النصوص السابقة التي أخذ منها وأن يقارن النص المراد تفسيره بالنصوص الأخرى السابقة التي أخذ منها وأن يقارن المراد تفسيره بالنصوص الأخرى المتصلة به وفي حالة الشك يجب تفسير القانون بما فيه مصلحة المتهم
    ذلك لأن قانون العقوبات يجب تفسيره تفسيرا دقيقا ويجب عدم تحميل عباراته فوق ما تحتمل ويرى بعض الشراح أن القانون الجنائي عند غموضه يجب أن يفسر بتوسع لمصلحة المتهم وبتضييق ضده
    حالة سكوت النص
    لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني فلا يسوغ لقاضي أن ينشئ جرائم أو عقوبات عن طريق القياس أو التعسف أو الاستنتاج بل إذا كان القانون لا يعد الفعل جريمة أو لا ينص على عقوبة فيجب على القاضي أن يحكم بالبراءة وبناء على ذلك دونت قاعدة أنه لا يجوز توقيع العقاب على شخص إلا إذا كان فعله واستحقاقه العقاب منصوص عليهما صراحة في القانون
    في القضايا المدنية وفي حالة سكوت القانون للقاضي أن يلجأ للحكم في القضية المطروحة أمامه إما إلى التفسير بطريق القياس أو إلى تطبيق قواعد العدالة بل يجوز له أن يسد النقص الموجود في القانون وينشئ من طريق التفسير والتطبيق نوعا من القانون العرفي أما القاضي الجزائي فمهمته غير ذلك من البديهي أنه لا يستطيع أن يمتنع عن الفصل في الدعوى المطروحة أمامه بحكم ينهي الخصومة لأن امتناعه عن الحكم يوقعه تحت طائلة العقاب ولكنه لا يمكنه أن يعتبر المتهم جانياً ويقضي عليه بالعقوبة إلا إذا ظهر له
    إن الوقائع المسندة إليه تكون جريمة معينة منصوص عليها في قانون ميعن
    أن القانون ينص على عقوبة معينة لمن يرتكب مخالفة للأوامر والنواهي التي يشتمل عليها
    فإذا لم يجتمع هذان الشرطان في الدعوى المطروحة أمام القاضي تعين عليه الحكم ببراءة المتهم لأن العقاب ورد في القانون على سبيل الحصر وسكوت القانون يستفد منه المتهم فواجب القاضي في هذه الحالة لا الامتناع عن الحكم بل الحكم ببراءة المتهم
    أنواع التفسير
    تفسير قضائي
    تفسير فقهي
    تفسير تشريعي
    التفسير القضائي
    هو بحث المحكمة عن معنى القانون في القضية المطروحة أمامها ومن أجل هذه القضية فقط وللمحكمة مبدئياً الحرية التامة في الأخذ بالتفسير الذي تراه صحيحا دون أن تكون مقيدة بأحكامها السابقة ولا بأحكام محكمة أعلى منها درجة ولكن المحاكم في الواقع مقيدة برأي المحاكم الأعلى منها درجة وخاصة محكمة النقض التي تراقب صحة التفسير وتكفل توحيد المبادئ القانونية وأن الأحكام المشتملة على أخطاء قانونية عرضة للتعديل من المحكمة الاستئنافية وللنقض من محكمة النقض.ويجوز لمحاكم أن تفسر القوانين والمراسيم كما يجوز لها أن تفسر القرارات واللوائح الإدارية
    التفسير الفقهي
    هو الذي يتولاه الفقهاء في المسائل القانونية المختلفة وآرائهم ليست ملزمة للقضاة إلا بقدر ما فيها من سلامة وصواب وهم يجسدون مبادئ قانونية توجه القضاء في سعيهم لتحقيق العدالة
    التفسير التشريعي
    يجوز للسلطة التشريعية أن تسن قانونا تفسر به قانونا سابقا وهذا أسلوب نادر في القانون الجزائي ومتى صدر قانون تفسيري يلتزم القاضي بإتباعه التزامه بأي قانون أخر
    وختاما" أن مبدأ لا جريمة ولا عقوبة ألا بنص قانوني هو من المبادئ العريقة في التشريعات المقارنة وقد أخذت به معظم الدول لا بل جميعها ونصت عليه في قوانينها وتشريعاتها الجزائية لكون هذا المبدأ يشكل ركيزة أساسية للحرية الشخصية حيث أنه والأصل في التصرفات الإباحة المطلقة للأفعال التي لا تخالف النظام العام والعرف وهذا المبدأ في وقتنا المعاصر شكل القاعدة الأساسية في النظام القانوني في أي هيئة اجتماعية وأن الاستثناء من الأصل هو التجريم على مجموعة من الأفعال أو الترك والذي يمس بمصالح الأشخاص أو الأموال والممتلكات أو الهيئة الاجتماعية ككل، وجاء هذا المبدأ ليجسد روح العدالة ويبن لكافة الأفراد حدود حريتهم وحدود العقاب على مخالفة تلك الحرية وحدد العقاب لكل فعل أو ترك لفعل مخالف لنصوص تلك القوانين فأضحت لكل جريمة عقوبة ولا عقوبة بدون نص




      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 17, 2024 3:16 am