منتديات كيكاني

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

محاضرات قانونية ثقافه قانونيه مواد قانونيه


    الانتحار بين براءة الفاعل وعقاب المحرض،

    جوان الاسماعيل
    جوان الاسماعيل
    المـديـر العـــام
    المـديـر العـــام


    ذكر
    عدد المساهمات : 64
    تاريخ التسجيل : 19/03/2011
    العمر : 41

    الانتحار بين براءة الفاعل وعقاب المحرض، Empty الانتحار بين براءة الفاعل وعقاب المحرض،

    مُساهمة من طرف جوان الاسماعيل الخميس أبريل 07, 2011 2:25 am

    الانتحار


    لقد أثار موضوع الانتحار لغطاً كبيراً بين المواطن والجهات المسؤولة لدرجة أن المواطن قد أصبح موضوع ابتزاز أو مساومة من قبل بعض تلك الجهات, بيد أن للقانون رأياً واضحاً في هذه الجريمة

    لقد كان الانتحار والشروع فيه جرائم يعاقب عليها القانون في أغلب التشريعات الجزائية في العالم, وكان المنتحر يحاكم بعد وفاته ما قبل الثورة الفرنسية بحيث يقضى بمصادرة أمواله ولا يزال التشريع الجزائي في بريطانيا يعاقب على الانتحار والشروع فيه.‏

    أما أغلب التشريعات الجزائية الحديثة فإنها على العكس لا تعاقب على الانتحار وانما تعاقب على التحريض على الانتحار

    وإذا جاز لنا أن نعتبر حياة الفرد حقاً من حقوقه الشخصية التي يستطيع إهدارها بنفسه دون عقاب فلا يجوز أن يبقى العبث بحياة الآخرين عن طريق حملهم على إهدار حياتهم أو مساعدتهم في ذلك بلا عقاب

    لا يعتبر الانتحار جريمة, ولا يعاقب عليه, لأن من يجني على نفسه, فإنما يهدد حقه في الحياة وهو حق خاص به, ويمسُّ سلامته الشخصية, وفعله هذا يمجُّه الدين والمجتمع وينفر منه الخلق الكريم, ولكنه يخرج عن سلطان القانون الجزائي, لكن التحريض أو إسداء العون للمنتحر, يجب معاقبة مقترفه, لأن محل الاعتداء أو موضوعه لم يعد حياة مقترف الجرم نفسه, إنما محل الجريمة أضحى يمس حياة الغير, وفعل التحريض أو المساعدة على الانتحار جعله القانون جريمة قائمة بذاتها

    أن العقاب في الحقيقة يفقد الغاية من وجوده, ويغدو عديم الجدوى إذ فرضه المشرع على المنتحر ذاته, ذلك أن الانتحار إذا تم وتوفي المنتحر تعذر تطبيق العقوبة المقررة قانوناً لسقوط الدعوى العامة بحق الفاعل وانقضائها بالوفاة, لاستحالة ملاحقة المتوفى ومحاكمته عملاً بالقاعدة ومبدأ شخصية العقوبة, وإذا لم يتم الانتحار وبقي في حيز الشروع, أو المحاولة, فلا فائدة ترجى من فرض العقوبة على من شرع في قتل نفسه, لأن من يصمم على الموت ولا يخشاه, لا يردعه خوف العقاب عن تنفيذ ما عقد النية عليه, فضلاً عن أن من يحاول الانتحار ثم يشفى هو جدير بالعطف والمعالجة والتشجيع على حب الحياة والاستمرار في البقاء, ولا تفيد في تحقيق كل ذلك الملاحقة الجزائية والمحاكمة العلنية أو فرض العقاب من سجن وسواه, أما من يعبث بحياة الآخرين وبعقولهم ويدعوهم إلى قتل أنفسهم أو يشجعهم على ذلك أو يقدم لهم أدوات التنفيذ, فهو ذو نفسية خبيثة,وشخصية خطرة, فهو إذاً جدير بالعقاب

    للوهلة الأولى عندما نري او نسمع ايا كانت اداة اتصالنا بالحروف كلمة

    حرض او ساعد او اتفق سيتبادر الى ادهاننا ان الجاني يقف موقف الشريك او المساهم في هذه الجريمة وفقا للقواعد العامة في القانون الجنائي

    ولكن في هذه الجريمة يختلف الحال رأس على عقب ويكون ذلك من خلال اعتبار المحرض او المساعد او المتفق فاعلا

    اصليا لا شريكا وهذا ما اعتمده المشرع وقد استند في طرحه هذا الي ان حياة الإنسان ملك له وحده دون

    سواه وهو حر في التصرف فيها ولكن من حرضه او ساعده او اتفق معه فقد اعتدى على حرية هذا الإنسان في التصرف

    في حياته وبالتالي يعتبر فاعلا اصليا

    وقد اشترط المشرع ان لاتتجاوز هذه الافعال حدود المساعدة النسبية دون المادية حتى لايتغير الوصف القانوني للجريمة من

    جريمة تحريض اومساعدة على الإنتحار الى جريمة قتل عمدية ومثال ذلك كأن يعد الجاني للمجني عليه المنصة التي سيشنق

    منها نفسه بعد ان حرضه على ذلك بأن صور له الحياة في ابشع صورها او اوهمه انه لا فائدة منه في هذه الحياة

    ولكن المجني عليه اثناء شروعه في شنق نفسه لم يستطع ذلك فجاء الجاني وقام بدفع الكرسي من تحته وتتم هذه الجريمة

    ويعاقب المحرض ولا يسال المنتحر

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 17, 2024 4:41 am