منتديات كيكاني

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

محاضرات قانونية ثقافه قانونيه مواد قانونيه


    الجريمة

    جوان الاسماعيل
    جوان الاسماعيل
    المـديـر العـــام
    المـديـر العـــام


    ذكر
    عدد المساهمات : 64
    تاريخ التسجيل : 19/03/2011
    العمر : 41

    الجريمة Empty الجريمة

    مُساهمة من طرف جوان الاسماعيل الخميس أبريل 07, 2011 2:33 am

    تعريف الجريمه:
    لا شك ان اعظم مراتب الخروج على النظام والقانون وقواعدهما انما تتحقق بوقوع الجريمه اذ الجريمه هى اكبر صور العصيان على النظام الذى يكفله القانون كما انها ابرز مظاهر الافتتات على قواعد الانظباط فى المجتمع ومعنى هذا ان الجريمه هى الاخرى قديمه قدم القانون والمجتمع اى ان الجريمه هى خروج عن النظام الذى يضعه القانون وقواعد القانون التى تضع اسس هذا النظام هى ذاتها التى تحكم جزاء الخروج عن النظام القانونى اى تحدد الجزاء على اقتراف الجريمه فالجريمه هى سلوك انسانى يحدث فى المجامع اضطرابا فهى فعلا او امتناع عن هذا الفعل يخرق قواعد الضبط الاجتماعى فهذا السلوك الخارق لقاعد الضبط الاجتماعى هو ما نتطلق عليه اسم الجريمه كما يمكن تعريف الجريمه بانها فعل غير مشروع يقرر له المشرع جزاءا جنائيا بالنظر الى ما يشكله هذا الفعل الذى يقع بخطا عمدى او غير عمدى من الجانى يقوم بمساس مصلحه قانونيه محميه يصيبها بضرر او يعرضها لخطر والحد الادنى المتفق عليه فى الفقه ان الجريمه تتكون من ركنيين مادى ومعنوى:
    *اذ يتمثل ركنها المادى فى ماديتها التى تتاتى من خلال السلوك الاجرامى الذى يترتب عليه نتيجه اجراميه بينهما علاقه سببيه.
    *اما الركن المعنوى فيتمثل فى نفسيه الجانى ومدى اتجاه ارادته لارتكاب ماديات الجريمه.

    وعلى الرغم من تعدد تقسيمات الجرائم الا انه يعد تقسيم الجرائم بحسب جسامتها الى جنايات وجنح ومخالفات اهم هذه التقسيمات فاذا تعرضنا لهذه الاناع الثلاثه نجدها كالتالى:
    1-الجنايات:- هى الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد او السجن المشدد وهى اقصى الجرائم عقوبه.
    2-الجنح:- هى الجرائم المعاقب عليها بالحبس ايا كانت مدته والغرامه التى يزيد اقصى مقدارها عن مائه جنيه.
    3-المخالفات:- هى الجرائم المعاقب عليها بالغرامه فقط التى لايزيد حدها الاقصى عن مائه جنيه.
    جريمه القتل:
    وتعد جريمه القتل من جرائم الاعتداء على الحياه وسلامه البدن فهى جريمه تهدر مصلحه الانسان فى الحياه او تهدد بالخطر وكذلك تلك التى تسلب حق الوجود الانسانى للانسان فتعرف فى القانون باسم جريمه القتل والقتل يتحقق قصدا كما يتحقق بدون قصد او بقصد متعدى ولقد حرمه الشارع من اجل هذا بجميع صوره الثلاثه والاعتداء على مصلحه الحياه بالقتل لايتم بمحض فعل ايجابى او فعل سلبى انما يتوسل الجانى بهذا الفعل الايجابى او الفعل السلبى لاحداث نتيجه ممنوعه هى الوفاه وهذا الفعل او الامتناع يطلق عليه فى القانون اسم السلوك.

    *السلوك: هو حركه عضليه تدفعها الى العالم الخاجى اراده انسان يتوسل بهذا السلوك الاجرامى احداث نتيجه اجراميه ويتولد عن هذا السلوك نتيجه اجراميه.
    *النتيجه: هى ذلك الاثر المادى الذى انفصل عن السلوك الاجرامى باحدث تغير فى العالم الخارجى لم يكن موجودا من قبل وهذا التغير ينتج عنه نتيجه وهى ازهاق روح انسان ولكن يجب ان تكون هذه النتيجه الاجراميه مترتبه على السلوك الاجرامى اى يجب ان يوجود السلوك الاجرامى ينتج عنه نتيجه اجراميه تربطهما علاقه سببيه وتحقق الهدذ الذى اراده الجانى وهو وفاه المجنى عليه.


    تباين انواع القتل:
    يوجد لدينا الكثير من انواع القتل التى اريد ان القى نظره سريعه عنها وابينها واوضحها وليكن سبيلى فى هذا الشان ان اعدد انواع القتل على سبيل الحصر ثم اشرع فى تفسيرها فهناك قتل مصود وقتل غير مقصود وقتل متعدى القصد.

    القتل المقصود ينقسم الى:
    قتل مقصود بسيط وقتل مقصود موصوف.
    القتل المقصود الموصوف ينقسم الى:
    قتل بالسم وقتل الجرحى اثناء الحرب والقتل المقترن بجنايه والقتل المقترن بظرف مشدده مثل سبق الاصرار والترصد.
    والقتل الغير مقصود هو القتل الذى يقوم على اساس الخطا ويكون هذا الخطا متعلق بالجانى او بالمجنى عليه على حد سواء وللقاضى عند الحكم حريه التقدير حسب الحاله.
    وهنا نوه ثالث من انواع القتل الا وهو القتل المتعدى القصد.
    وبادى ذى بدا اعرض القتل المقصود البسيط وهو يتكون من ركنيين اساسيين:
    *ركن مادى. *ركن معنوى.
    الركن المادى: يتمثل فى السلوك الذى يتم من خلاله الاعتداء على حياه الانسان.
    الركن المعنوى: يتمثل فى صوره الخطا المقصود فالاراده فى الخطا مجال الخطا العمدى تثير فكره الباحت والغرض والغايه اكثر مما يسير فكره الحركه او الامتناع عن الحركه التى تؤدى الى القتل.

    اما القتل القصود الموصوف فيختلف عن القتل المقصود البسيط فة انه يدخل فى تكوينه عناصر اساسيه اخرى وهذه العناصر تدخل على الجريمه وصف جديد مثل جريمه القتل بالسم وغير من جرائم القتل الموصوف وتنطوى على ذات الاركان التى تنطوى عليها جريمه القتل العاديه وتتميز عنها بالوسيله المستخدمه فى احداث الوفاه ومثال اخر جريمه القتل الموصوف وهى قتل الجرحى اثناء الحرب فهى تعتبر من جرائم القتل المقصود او القتل العمد وهى كذلك قتل مع سبق الاصرار والترصد وهذا النوع من القتل يتعارض مع مبادى الانسان لانه اعتداء على انسان ضعيف ينتظر العون لا الموت واذا فاجاه الاعتداء فانه لا يملك له دفعا واذا كان هذا الجريح محاربا فهو اصيب فى معركه شريفه لا ماءرب فيها ولا رجاء غير الدفاع عن الوطن والقيام بواجباته الوطنيه ومن اجل هذا الاعتداء عليه بالقتل يتمثل اقصى درجات النكر والقسوه اما الصوره التاليه لصوره.

    القتل المقصود الموصوف فهى القتل المقترن بجنحه فهى جريمه تتكون من ثلات عناصر:
    *جنايه القتل العمد. *جنايه اخرى تكونت بفعل مستقله عن فعل القتل.
    *قيام رابطه زمنيه بين ارتكاب القتل والجنايه الاخرى.

    وفى هذا النوع يكون الجانى لايرمى بفعله الى القتل وحده انما يهدف الى غايه اخرى ابعد مدى بحيث لا يغدوا ازهاق الروح وحده هو غرض الجانى بل بتجاوز الى غايه اخرى كالاستيلاء على مال الغير مثلا.

    اما القتل الذى تلابسه الظروف فهو بدوره ينقسم الى:
    *قتل يلابسه ظرف مخفف. *قتل يلابسه ظرف مشدد.


    فالقتل الذى يلابسه ظرف مخفف يجعل الحكم اقل وطاه مثل ظرف الاستفزاز الذى يصيب الجانى فيرتكب جريمه القتل.
    اما الظرف الاخر فهو الظرف المشدد مثل سبق الاصرار والترصد يجعل الحكم اشد قسوه واثقل قيلا.

    وبعد هذا العرض لانواع القتل لا يبقى الا القتل المتعدى القصد وهذ النوع من القتل تتولد الجريمه من السلوك الاجرامى وتكون النتيجه اشد جسامه من تلك التى انصرف الجانى الى ترتيبها اصلا اما جريمه القتل متعديه القصد ففيها يتولد عن فعل الاعتداء على سلامه البدن قصد الايذاء وفاه انسان اخر فالوفاه هى اشد جسامه من ذلك الحدث الذى انصرف قصد الجانى الى ترتيبها اصلا ويعد الضرب المفضى الى الموت ادق نموذج للقتل المتعدى القصد وها قد انتهيت من انواع القتل وسوف انتقل الى الاحكام الخاصه بكل جريمه على حدى.



    الاحكام: وبادى ذى بدا فينبغى علينا ان نوضح دور القاضى فى الحكم على الجانى ى جميع انواع القتل التى سبق ان اشرنا الي تعريفها ابتدائا ثم تعرضنا لموضوعها وانواعها انتهائا.
    فالقاضى لا يملك فى الحكم على اى قضيه الا ان يقرر ان يحكم الحد الادنى ام بالحد الاقصى الذى وضعه له قانون ثم يفعلها ظروف كل حاله فله ان يقوم بالاختيار بالحكم الذى يناسب كل قضيه على حدى ولقد صرح المشرع فى الحكم على الجانى.
    فى قضيه القتل المقصود البسيط عقوبه السجن المؤبد او السجن المشدد حسب تقدير القاضى

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 02, 2024 5:54 am